فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 4434

3168 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن سُميٍّ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة يرويه، قال:"مَن تَبِعَ جنازة فصلى عليها فله قِيراطٌ، ومن تبِعها حتى يُفرَغَ منها فله قِيراطان، أصغَرُهما مثلُ أُحُدٍ -أو أحدُهما مثلُ أُحدِ-" [1] .

=وأخرجه البخاري (313) و (1278) ومسلم (938) ، وابن ماجه (1577) من طريق حفصة بنت سيرين، به.

وأخرجه مسلم (938) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.

وهو في"مسند أحمد" (27303) .

وقد سلف برقم (1139) .

وقول أم عطية: ولم يُعزم علينا - أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قولُ أهل المدنية، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة 3/ 285 من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-"دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب"ورواه ابن ماجه (1587) عن ابن أبي شيبة بهذا الإسناد وانظر تمام الكلام عليه فيه.

(1) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وسُميّ: هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، وسفيانُ: هو ابن عُيينة.

وأخرجه مسلم (945) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وأخرجه البخاري (47) و (1325) ، ومسلم (945) ، وابن ماجه (1539) ، والترمذي (1061) ، والنسائي (1994 - 1997) و (5032) من طرق عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (1323) و (1324) ، ومسلم (945) من طريق نافع مولى ابن عمر، قال: حُدِّثَ ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا، فصدَّقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقوله. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت