فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 4434

30 -باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

2526 - حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَسن المِصِّيصِيُّ، حدَّثنا حَجَّاج -يعني ابنَ محمدٍ- (ح)

وحدَّثنا عبدُ الملك بن شُعيب، حدَّثنا ابنُ وهب، عن الليث بن سعْدٍ، عن حَيوةَ بن شُريحٍ، عن ابنِ شُفَيٍّ، عن أبيه

عن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"للغازي أجرُه، وللجاعِلِ أجرُه وأجرُ الغازي" [1] .

31 -باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

2527 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا عبدُ الله بن وهْب، أخبرني عاصمُ ابن حَكيم، عن يحيى بن أبي عَمرو السَّيْبانيِّ، عن عبدِ الله بن الدَّيلَمِيِّ أن يَعلَى ابن مُنْيَةَ، قال: أَذن رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بالغزو وأنا شيخٌ كبيرٌ، ليس لي خادمٌ، فالتمستُ أجيرًا يكفيني وأُجْري له سَهْمَه، فوجدتُ

(1) إسناده صحيح. ابن شُفَيٍّ: هو حسين بن شُفَى بن ماتِعٍ الأصبحي، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب.

وأخرجه أحمد (6624) ، وابن الجارود (1039) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3264) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"9/ 28، وفي"شعب الإيمان" (4275) ، والبغوي في"شرح السنة" (2671) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

قال الخطابي: في هذا ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له، واختلف العلماء في ذلك: فرخص فيه الزهري ومالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا بأس به وكرهه قوم، وروي عن ابن عمر أنه قال: أرى الغازي يبيع غزوَهُ وأرى هذا يفرُّ من عدوّه، وكرهه علقمة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجُعل فلو أخذه فعليه ردُّه، وعن النخعي أنه قال: لا بأس بإعطائه، وأكره أخذه للأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت