فهرس الكتاب

الصفحة 3809 من 4434

قال أبو داود: وهذا كان سيدَ قومِه: حضينُ بن المُنذر أبو ساسان [1] .

4481 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن الدَّاناجِ، عن حُضَين بنِ المُنذر

عن علي، قال: جلَدَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في الخمرِ وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنّةٌ [2] .

37 -باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر[3]

4482 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالحٍ ذكوان

عن معاويةَ بن أبي سُفيان، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم" [4] .

(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ) .

(2) إسناده صحيح. الداناج: هو عبد الله بن فيروز، وابن أبي عَروبة: هو سعيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه مسلم (1707) ، وابن ماجه (2571) ، والنسائي في"الكبرى" (5250)

من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (624) .

وانظر ما قبله.

(3) هذا التبويب أثبتناه من (ب) و (هـ) ، وهو في"مخصر المنذري"إلا أنه قال في (ب) : إذا تتابع، يعني: توالى، والتتايُع: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشر من غير فكرٍ ولا رويَّه، قال صاحب"عون المعبود": وكلاهما صحيح.

(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له أيضًا: ابن بَهْدلة- وقد توبع. إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة. أبان: هو ابن يزيد العطار. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت