فهرس الكتاب

الصفحة 3804 من 4434

36 -بابُ الحدِّ في الخَمْر

4476 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المُثنَّى -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، عن محمَّد بنِ على ابن رُكانَةَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخَمْرِ حدًّا.

وقال ابنُ عباسٍ: شَرِبَ رجلٌ فَسَكِرَ فلُقِيَ يَميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فلما حاذَى دارَ العباسِ انفلتَ، فدَخَلَ على العباس فالتزمه فذَكَر ذلك للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ، وقال:"أفعَلَها؟"ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ [1] .

(1) إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن علي ابن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلّال.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (5271) و (5272) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (2963) .

ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف برقم (4479) ولفظه عند مسلم (1706) : أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين

نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (1706) : أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يضرب بالنعال والجريد أربعين.

ويخالفه أيضًا حديث حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف (4480) . وهو في"صحيح مسلم" (1707) .

وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (4480) .

قال الخطابي: الفج: الطريق، وقوله: لم يَقِت، أي: لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت