فهرس الكتاب
1647 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا ليثٌ، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد
عن ابن الساعدي، قال: استعملني عُمرُ على الصدقةِ، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمالة، فقلت: إنما عملتُ لله، وأجري على الله، قال: خذ ما أُعطِيتَ، فإني قد عَمِلْتُ على عهد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فعمَّلني، فقلتُ مِثْلَ قولك، فقال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا أعْطِيتَ شيئًا مِن غيرِ أن تسأله، فكُل وتصَدَّقْ" [1] .
1648 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن نافع
عن عبد الله بن عُمَرَ، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر وهو يَذكر الصَّدَقَةَ والتعففَ منها، والمسألة:"اليدُ العُليِا خيرٌ مِن اليد السُّفلى، واليِدُ العُليا المنفقَة، والسُّفلى السائلة" [2] .
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والليث: هو ابن سعد، وابن الساعدي - وقيل ابن السَّعدي: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (1045) ، والنسائي في"الكبرى" (2396) من طريق بكير بن
عبد الله بن الأشج, به.
وأخرجه بنحوه البخاري (7164) ، والنسائى (2397 - 2398) من طريق حُوَيطِب ابن عبد العُزَّى، عن عبد الله بن السعدي، به.
وهو في"مسند أحمد" (371) ، و"صحيح ابن حبان" (3405) .
وسيأتي مختصرًا برقم (2944) .
العُمالة بضم العين: أجر العامل على عمله، وعَمّلَني بتشديد الميم: أعطاني العمالة، وأما العَمالة بفتح العين، فهي نفس العمل.
(2) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ"2/ 998، ومن طريقه أخرجه البخاري (1429) ، ومسلم (1033) ، والنسائي في"الكبرى" (2324) .
وأخرجه البخاري (1429) من طريق أيوب، عن نافع، به.
وهو في"مسند أحمد" (4474) ، و"صحيح ابن حبان" (3364) .