فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 4434

قال أبو داود: الرَّطب، الخبز والبقل والرُّطَب.

قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.

1687 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:

سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ" [1] .

1688 - حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء

= وأخرجه البزار (1241) ، وأبو أحمد العسكري في"تصحيفات المحدثين"1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.

وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر"إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.

(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وهو في"مصنف عبد الرزاق" (7272) (7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360) ، ومسلم (1026) .

وهو في"مسند أحمد" (8188) .

وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ:"وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".

وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا إما بالصريح وإما بالعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت