1739 - حدَّثنا هشامُ بنُ بَهرام المدائنيُّ، حدَّثنا المُعافى بنُ عِمران، عن أفلح - يعني ابنَ حُميد - عن القاسم بنِ محمد
عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وقتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ [1] .
1740 - حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس
عن ابن عباسٍ، قال: وقَّتَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لأهلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ [2] .
= وفي قوله:"ممن كان يرد الحج والعُمرة"بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدًا حجًا أو عمرة دون من لم يرد شيئًا منهما، فلو أن مدنيًا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجًا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يُحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة، فطوى الميقات، وأحرم بعدما جاوزه وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دمًا إن لم يرجع إلى الميقات، ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.
(1) رجاله ثقات. لكن الإمام أحمد كما في"الكامل"لابن عدي كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (3619) عن هشام بن بَهْرَام، بهذا الإسناد.
وقد أخرج البخاري في صحيحه (1531) من حديث ابن عمر أن الذي حَدَد ذات عِرق إنما هو أمير المؤمنين عمر.
قال الحافظ في"الفتح"3/ 389: وظاهره أن عمر حدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه، وانظر تمام كلامه فيه.
وانظر أيضًا تعليقنا على الحديث (5492) في"مسند أحمد".
(2) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وذكر البيهقي في"معرفة"
السنن والآثار"3/ 533 أنه تفرد به، وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في"نصب =