2093 - حدَّثنا أبو كامِلٍ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زريع - (ح)
وحدثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ - المعنى - حدثني محمدُ بنُ عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم:"تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها". والإخبار في حديث يزيد [1] .
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان ومعاذُ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة، قالت: يا رسولَ الله، إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ، قال:"سُكاتُها إقرارُها".
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه الترمذي (1135) ، والنسائي في"الكبرى" (5360) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في"مسند أحمد" (7527) ، و"صحيح ابن حبان" (4079) و (4086) .
وانظر ما قبله وما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (2100) .
وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (19516) ، وابن حبان (4085) .
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي.
وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح.
وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون وليًا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيًا إلا أن لها الخيار إذا بلغت.