2128 - حدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح البزازُ، حدَّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن خَيثَمَةَ
عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن أُدْخِلَ امْرَأةً على زَوجِها قَبلَ أن يُعطِيَها شيئًا [1] .
قال أبو داود: خيثمةُ لم يسمع مِن عائشة.
2129 - حدَّثنا محمد بنُ معمر، حدَّثنا محمد بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، أخبرنا ابنُ جُرِيجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"أيّما امرَأةٍ نكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح، فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطِيَه، وأحق ما أُكرِم عديه الرجل: ابنتُه أو أختُه" [2] .
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - لم يسمع من عائشة فيما قاله المصنف، وشريك - هو ابن عبد الله النخعي - ضعيف سيئ الحفظ. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف اليامي.
وأخرجه ابن ماجه (1992) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم (2117) .
وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم (2125) .
(2) إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في"الكبرى" (5483) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (1955) ، والنسائي في"الكبرى" (5483) و (5507) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (6709) .
الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها، وما =