قال أبو داود: روى مالك عن يحيى بن سعيد، عن بُكير بنِ الأشج عن معاويةَ بنِ أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن إياس بن البُكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر [1] .
[قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها، مدخولًا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجًا
= وأخرجه مالك 2/ 570، ومن طريقه الشافعي في"مسنده"2/ 35 - 36، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 57، والبيهقي 7/ 335.
وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (11071) عن ابن جريج، وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"57/ 3 من طريق ابن أبي ذئب، ثلاثتهم (مالك وابن جريج وابن أبي ذئب) عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن وحده، به. ولم يذكر مالك في روايته عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 23 من طريق نافع عن محمد بن إياس بن البُكير، به.
غير أنه ذكر عائشة بدل عبد الله بن عمرو.
وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (1075) ، والطحاوي 3/ 58 من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس. وأبو سلمة معروف بالرواية عن أبي هريرة فلا يَبْعد أن يكون سمعه أولًا بواسطة محمد بن إياس، ثم لقي أبا هريرة فاستثبته منه.
وأخرجه مالك 2/ 570، وابن أبي شيبة 5/ 22، والبيهقي 7/ 335 من طريق عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(1) أخرجه مالك 2/ 571، والشافعي في"مسنده"2/ 36، وابن أبي شيبة 5/ 22، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 57 والبيهقي 7/ 335 و 354 عن يحيي بن سعيد بهذا الإسناد.