فهرس الكتاب

الصفحة 2589 من 4434

قال أبو أويس: وحدَّثني ثَور بن زَيدٍ، عن عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ مثله.

3063 - حدَّثنا محمدُ بن النضْر، سمعتُ الحُنَينيَّ قال: قرأتُه غيرَ مرةٍ - يعني كتابَ قطيعةِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال أبو داود: وحدثنا غيرُ واحد عن حُسين بن مُحمدٍ، أخبرنا أبو أويسٍ، حدثني كثيرُ بن عبد الله، عن أبيه

عن جده: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أقطعَ بلالَ بن الحارثِ المزنيَّ معادنَ القَبَلِيَّه جَلْسيَّها وغَوْرَيَّها - قال ابن النضْر: وجَرْسَها وذاتَ النُّصُبِ، ثم اتفقا - وحيثُ يَصلُحُ الزَّرْع من قُدْسٍ، ولم يُعطِ بلالَ بن الحارِث حقَّ مسلمٍ، وكتبَ له النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم:"هذا ما أعطى رسولُ الله بلالَ بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبَلِيةِ جَلْسَها وغَوْرَها، وحيثُ يَصلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ، ولم يعطِه حقَّ مسلمٍ" [1] .

= والحجارة التي لا تستخرج إلا بمعاناة ومؤنة، فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي.

وفي قوله:"ولم يعطه حق مسلم"دليل على أنه من ملك أرضًا مرة ثم عطلها أو غاب عنها فإنها لا تملك علبه بالاقطاع أو إحياء، وهي باقية على ملكه الأول.

(1) صحيح لغيره كسابقه. والحُنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم، وإن كان ضعيفًا - متابع وروايته هنا عن كثير بن عبد الله، ومن هؤلاء الذين سمع منهم أبو داود هذا الحديث العباس بن محمد بن حاتم كما في الإسناد السابق، وهو ثقة حافظ.

وأخرجه البزار في"مسنده" (3395) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، عن كثير بن عبد الله المزني، به.

وانظر سابقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت