4421 - حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا خالد -يعني الحذاء- عن عِكرمة
عن ابنِ عباس: أن ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعادَ عليه مِرارًا، فأعرض عنه، فسألَ قومه:"أمجنونٌ هو؟"قالوا: ليس به بأسٌ، قال:، أفعلتَ بها؟"قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه [1] ."
4422 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن سماك
عن جابرِ بنِ سمرة، قال: رأيتُ ماعِزَ بنَ مالك حين جِيءَ به إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رجلًا قصيرًا أعضَلَ ليسَ عليه رداء، فشهد على نفسه أربعَ مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"فلعلَّك قبَّلتَها [2] ؟"قال: لا واللهِ إنَّه قد زَنَى الأَخِرُ؟ قال: فرجمه ثم خطب، فقال:،"ألا كُلَّما نفرنا في سبيلِ اللهِ خَلَفَ أحدُهم لهُ نَبِيبٌ كنبيبِ التَّيس يمنحُ إحداهنَّ الكُثبَة، أما إن الله عزَّ وجلَّ إن يُمكِّنِّي من أحدٍ منهم إلا نكَّلتُه عنهنَّ [3] ."
(1) إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مِهران، وأبو كامل: هو فُضَيل بن حُسين الجَحْدري.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (11945) ، وفي"الأوسط" (4556) من طريق أبي كامل الجَحْدري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (7132) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلًا.
وانظر ما سيأتي برقم (4425 - 4427) .
وقد سلف الكلام في الصلاة على المرجوم عند الحديث السالف برقم (3186) .
(2) قوله:"قبَّلتَها"من (ب) و (ج) ، واقتصر في (أ) و (هـ) على قوله:"فلعلّك؟".
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد. =