فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 4434

4492 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عَمرو، أن بُكير ابن الأشجِّ حدثه، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ جابرٍ، أن أباه حدَّثه

أنه سَمِعَ أبا بُردة الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول، فذكَرَ معناه [1] .

قال أبو داود: أبو بُردة اسمُه هانئ [2] .

= وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.

وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإِمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.

قلت [القائل الخطابي] : التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدًا قاصر عن كمال ذلك العضو.

وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولًا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.

(1) إسناده صحيح. عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله.

وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين.

وأخرجه البخاري (6850) ، ومسلم (1708) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (16487) .

وانظر ما قبله.

(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت