4578 - حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة
عن أبيهِ: أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ، فأسقطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ [1] .
= وأخرجه البخاري (6740) و (6909) ، ومسلم (1681) ، والترمذي (2244) ، والنسائي في"الكبرى" (6992) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (10953) ، و"صحيح ابن حبان" (6018) .
وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم (4579) .
(1) رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخَمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي.
وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عُبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عُبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (6988) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضًا (6989) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرسلًا.
وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم.
قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
ثم أسنده (6990) .
قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضًا لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم. =