فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 608

خليطين لأنهما يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة وعند غير مالك من أهل المدينة لا يزكيان زكاة الخليطين إلا أن يختلطا عاما كاملا وقد قال بذلك بعض أصحاب مالك ومن أهل المدينة طائفة يقولون إن في كل أربعين من الغنم بين عشرة خلطاء أو أكثر شاة وقول مالك أولى بالصواب عندنا إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود شئ ولا فيما دون أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر شئ واختلفوا أيضا في الشريكين في الغنم تكون بينهما مشاعة لا يعرف أحدهما ماله منها بعينه فقيل يزكيان زكاة الواحد من غير اعتبار للنصاب وقيل لا تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل منهما نصاب وهو قول مالك وكذلك الشريكان في الذهب والورق وما أخرجت الأرض يعتبر في ذلك كله ملك المالك في تمام النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ولا خمس أواقي ولا خمس ذود صدقة فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر دون النصاب فأخذ الساعي الزكاة من غنم الذي له دون النصاب ردها عليه صاحب النصاب لأنه لا تأثير عند مالك للخلطة فيما دون النصاب فإن كان لأحدهما نصاب وللآخر نصاب أكثر منه زكيا زكاة لمالك الواحد وترادا في الزكاة بينهما على عدد أموالها مثل أن يكون لأحدهما أربعون وللآخر ثمانون فعليهما شاة على صاحب الأربعين ثلثها وعلى صاحب الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت