فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 608

واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا

فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبدالحكم والمبسوط لاسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة

باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع أحدها ما خرج من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي ما خلا المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحمد منكم من الغائط المائدة وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا أو غبا مثل الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها وما كان مثل ذلك لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد والنوع الثاني ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل والسكر والصرع فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل وال يغمره فإن استثقل نوماص فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي يستثقلان نوما والحجة في ذلك أن النوم يوجب الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه فدل على أن الوضوء على من انتبه من نومه وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المائدة قال يريد قمتم من المضاجع يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت