فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 608

شئ عليها للمغرب واختاره ابن حبيب قال وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون عليها الصلاتان جميعا وذكر ابن عبدوس لعلي بن زياد عن مالك في النصراني يسلم وقد بعي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء قال سحنون وأعرف من أصحابنا من يقول آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شئ عليه غير العشاء وذكر العتبي ليحي عن ابن القاسم أنه اختلف قوله في ذلك فمرة قال آخر الوقت لآخر الصلاتين ومرة قال آخر الوقت للفائتة منهما ولهم في هذا الباب كثير من الاضطراب والاحتياط فيه أولى ما عمل به وعول عليه وذلك أن يكون المسافر إذا خرج إلى سفره في وقت لا يمكنه صلاة إلا بعد خروج الوقت الاشتغاله بما يلزمه تقديمه عليها أن يعمل فيها بمنزلة ما خرج وقته ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ومقيمين سلم المسافرون بسلامة من الركعتين وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم فرادى ولو قدموا من يتم منهم فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأولى أن يتقدم بهم مسافر وإن تقدم بهم مقيم أتموا كلهم إذا أدركوا ركعة وبالله التوفيق باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من في المصر من حر بالغ ذكر من قاص ودان وعلى كل من سمع النداء وإن كان خارج المصر وليست على المسافرين ولا على النساء ولا على العبيد أيضا عند أكثر أهل العلم ومن شهدها من هؤلاء كلهم أجزأته لأن سقوطها عنهم رخصة وتوسعة عليهم وتجب الجمعة أيضا على كل من كان صحيحا قادرا على السعي إليها بالمصر أو خارجا من المصر على ثلاثة أميال فدون لأنه قد يسمع النداء بالليل مع سكونه ونداوة الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم وتجب الجمعة أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت