فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 608

قليلا ويحذفه ولا يطوله ويستحب للمأموم إن كان أحد عن يساره أن يرد عليه مثل سلامه وكذلك يفعل إمامه فإن قصر عن ذلك فلا حرج والاختيار للمأموم أن يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل والخروج من صلاته وبالثانية الرد على الإمام وإن كان عن يساره من سلم عليه نى الرد بها عليه وينبغي لكل مسلم أن لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع تشهدهفي آخر صلاته وقبل سلامه فإن ذلك مرغوب فيه ومندوب إليه وأحرى أن يستجاب له دعاؤه فإن لم يفعل لم تفسد عليه صلاته وقد أساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول خفف حتى كأنه على الرضف باب هيئة الصلاة بكمالها كمال الصلاة بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة التكبير مع النية ورفع اليدين مع التكبير حذو المنكبين ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة ثم القراءة بأم القرآن فإذا فرغ منها قال آمين سرا أو أسمع نفسه ولو جهر بها لم يخرج وقد اختلف في قول الإمام آمين فالمدنيون يروون عنه ذلك والمصريون يأبونه عنه ولم يختلفوا في المأموم والمنفرد أنهما يقولانها ويقرأ في الصبح وفي الأوليين من غيرها بأم القرآن وسورة معها ويجهر فيما يجهر فيه إن كان ليلا وكذلك صلاة الصبح والجمعة والإسرار فيما يسر فيه من صلاة النهار ولا تستفح المكتوبة بشيء من الذكر غير تكبيرة الإحرام والقراءة بآخرها ثم يركع فإن رفع يديه فحسن وإلا فلا حرج فإذا اعتدل راكعا سبح الله وعظمه ولا حد في ذلك عند مالك وغيره يقول أقل الكمال ثلاث تسبيحات وقد روى ذكل أبو مصعب عن مالك والتسبيح أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وإن عظم الله بغير ذلك فلا بأس ثم يرفع رأسه فيعتدل قائما ويقول مع رفع رأسه سمع الله لمن حمده وقد قيل لا يقولها حتى يستوي قائما والأول هو المذهب الصحيح فإن كان منفردا قال مع ذلك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كيف شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت