فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 608

بالقرآن عل اختلاف من قوله في الحلف بالقرآن فحنث في شئ من ذلك فعليه كفارة يمين وكذلك أن قال بحق الله أو بعهده أو بميثاقه أو كفالته إذا أراد بذلك اليمين فهي عند مالك تجري مجرى الصفات ومن قال والله والله أو والله الرحمن الرحيم أو كيف كرر اليمين فهي ييمين واحدة إلا أن يكون أراد استئناف يمين بكل كلمة منها ومن حلف على شئ واحد يمينا واحدة مرارا ثم حنث لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وان حلف على شئ واحد بإيمان مختلفة مثل أن يحلف بالعتق والطلاق وبالله العظيم ثم يحنث لزمه كل ما حلف به ومن حلف على أشياء مختلفة يمينا واحدة ثم فعل شيئا منها حنث في يمينه ولزمته الكفارة ثم لا شئ عليه فيما فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه ومن قال على عهود الله أو مواثيق الله أو كفارات الله فعليه ثلاثة أيمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ولا كفارة فيها وتصريح اليمين أن يقول الحالف بالله أو تالله أو والله وان قال أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت أو عزمت أو حلفت في ذلك كله بالله فلا خلاف أنها يمين وكذلك عند مالك وأصحابه ان قال أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل بالله إذا أراد بالله وان لم يرد بالله فليس بيمين وقد ضعف مالك اعزم بالله وكأنه لم يره يمينا إلا أن يكون أراد اليمين لانه قد لايكون على وجه الاستعانة وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين بالله وأحول بالله ونحو هذا وهذا ما لا يعده أحد يمينا ومن قال اقسمت عليك لتفعلن كذا فإن كان أراد مسألته فل شئ عليه وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث ان لم يفعل الذي أقسم عليه ومن حلف بملة من الملل ثم حنث فلا شئ عليه ومن قال كفرت بالله أو هو يهودي أو نصراني ان كلمت فلانا او فعلت كذا فلا يمين عليه في شئ من ذلك وليستغفر الله ومن حلف بالله أو بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله وقال إن شاء الله فقد استثنى ولا شئ عليه ومن استثنى بعقب يمينه أسقط الاستثناء حكم يمينه وصار كمن لم يحلف ومن قطع يمينه ثم استثنى بعد قطعه لم ينفعه استثناؤه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت