فهرس الكتاب
إذا كنت تعلم أن طعام الداعي كله من الحرام؛ كالربا أو غيره؛ فإنه لا يجوز لك إجابة دعوته، ولا الأكل من طعامه، أما إذا كان طعامه مختلطًا من الحرام وغيره، ولا تعلم أنه من الحرام؛ فلا بأس بالأكل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام بعض اليهود (4) ، وهم يتعاملون بالربا . والله أعلم .
أحكام القرض
315 ـ أخذت قرضًا من البنك لأبني به مسكنًا لي؛ فهل يعد هذا القرض ربًا ؟
القرض بالفائدة ربا بإجماع أهل العلم، سواء من البنك أو من غيره، وبناء المسكن لا يسوغ التعامل بالربا؛ لأن الله حرم الربا مطلقًا، وشدد الوعيد فيه؛ فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعت، وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على هذه المعاملة، وبإمكانك أن تشتغل وتكتسب ما أباح الله، ثم إذا تحصلت على كسب مباح؛ بنيت لك مسكنًا منه .
أحكام المساقاة
316 ـ يوجد بستان نخل، وصاحب البستان اتفق مع مزارع يسقي النخيل، واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل أن يعطيه ثلث التمر مقابل سقيه، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا لم يسق هذا البستان بالماء؛ فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر ؟
هذا عقد مساقاة، وهل على ما تعاقد عليه الطرفان: صاحب الشجر وصاحب العمر؛ فصاحب العمل يستحق من الغلة بموجب ما يؤدي من العمل المشروط عليه، ومادام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه، ولم يسق هذه النخيل؛ فإنه لا يستحق من غلتها شيئًا؛ لأنه لم يؤد ما شرط عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم؛ فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئًا؛ إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليها مع المالك، وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر؛ فإنه يستحق بقدر ما يقوم به من العمل . والله تعالى أعلم .
وعلى كل حال؛ فالمرجع في فصل النزاع في ذلك وفي غيره هو المحكمة الشرعية .
أحكام الإجارة