فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63454 من 346740

321 ـ أنا موظف في شركة لتصنيع اللحوم، وأتناول طعامي من الشركة دون علم صاحب الشركة بذلك؛ فهل تصح صلاتي وصومي؛ علمًا بأني أتقاضى راتبًا شهريًّا ضعيفًا نسبيًّا مقارنة بعملي، وهناك قانون عمل يعطي العامل الحق في نسبة من أرباح الشركة، لكن لا أتقاضى شيئًا من هذه الأرباح، وقد طالبت بزيادة الراتب، فرفض ؟ نرجو الإجابة .

الذي تستحقه على صاحب العمل هو الأجر والمرتب الذي تعاقدت معه عليه، أما الأكل؛ فهذا يتبع الشرط: إذا كنت شرطت عليه أن تأكل من ماله؛ فلا حرج في ذلك، أو هو يراك تأكل وسمح بذلك، أو علم أنك تأكل وسمح بذلك؛ فلا بأس . أما إذا لم يسمح؛ فلا يجوز لك أن تأكل إلا بإذنه ورضاه، ولا تستحق عليه إلا المرتب .

والذي أراه أن تطلب منه المسامحة، وأن تصارحه بالواقع، وأن تقول: أنا آكل من هذه اللحوم، وأرجو أن تسمح لي، فإن سمح؛ فلا حرج، وإن منع؛ فلا تأكل منها .

وأما صومك وصلاتك؛ فهما صحيحان إن شاء الله، ولكنك تأثم بالأكل من مال الغير بغير إذنه .

322 ـ رجال مسنون يعطون أبي مالاً ليحفظه عنده، فإذا حال عليه الحول؛ أخبرهم أبي بذلك حتى يدفعوا زكاته، لكنهم يأخذون المال عندهم؛ خشية أن يأخذ أبي زكاته بدون علمهم، ويقولون: إننا سنزكيه، لكن أبي متأكد أنهم لن يدفعوا زكاته؛ فهل يأخذ أبي الزكاة من مالهم بدون رضاهم ؟ وهل يأثم في حفظ أموالهم إذا لم يزكوها ؟

الأموال النقدية تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والزكاة إنما تجب على مالكها، فيدفعها بنفسه بنية الزكاة، أو يوكل من يدفعها عنه .

وإذا أودع المال عند أحد؛ فإن المطالب بإخراج زكاته هو مالكه، وليس على المودَع عنده مسؤولية؛ إلا من باب التذكير والنصيحة لصاحبه إذا أحس منه تساهلاً في ذلك، ومادام أن صاحب المال يقول: إنه أخرج زكاته؛ فلا حرج على المسلم أن يقبله وديعة عنده، والسرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت