آلاف وثلاثمائة وعشرون [1] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر
[1] وصورتها:
أم
جدة
زوجة
ت
ابن
ب
ابن
ت
ابن
ابن
أخ
ب
بنت
بنت
أخت
زوج
.وقد عملنا بالمسألة كما يلي:
-عملنا مسألة للميت الأول فصحت من 120.
-عملنا مسألة للميت الثاني فصحت من 20.
-علمنا جامعة لهما فكانت 480 وذلك ناتج ضرب خُمس العشرين وهو في المسألة الأولى 120؛ لأننا نظرنا بين سهام الزوجة من المسألة الأولى 15 وبين مسألتها 20 فوجدناهما متوافقين بالخمس فضربنا 4×120.
-عملنا مسألة للميت الثالث -الابن- فصحت المسألة من 18.
-نظرنا بين سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى وهي 154 وبين مسألته وهي 18 فوجدناهما متوافقين بالنصف، فضربنا وفق المسألة الثالثة 9 في كامل الجامعة الأولى 480 والحاصل 4320 هو الجامعة الثانية للمسائل الثلاث، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في 4 -خُمس الثانية- ومن له شيء من الثانية يضرب له في 3 -خُمس سهام مورثه- فيحصل للابن 154 وذلك ناتج ضرب 34×4+6×3=154. =