فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80228 من 346740

4.ما جاز لعذر بطل بزواله كمن يقصر بالسفر إذا رجع إلى بلده بطل القصر, لأن العذر زال.

5.الميسور لا يسقط بالمعسور. ونحو ذلك.

الواجبات تسقط مع عدم القدرة

وليس واجب بلا اقتدار ... ولا مُحَرَّم مع اضطرار

هذه القاعدة لها صورتان:

1)نفي الواجب مع عدم القدرة عليه {سقوط الواجب لعدم القدرة} وهذا معنى قوله (وليس واجب بلا اقتدار) .

2)إعمال المحرم مع الاضطرار إليه {إباحة المحرم عند الضرورة} وهذا معنى قوله (ولا محرم مع اضطرار) .

مسألة: أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة القاعدة السابقة, لأن سقوط الواجب مع عدم القدرة عليه وفعل المحرم عند الضرورة إليه هذا من يسر الشريعة.

مسألة: الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان:

1.أن يسقط إلى بدل عنه كالعدول إلى التيمم عند عدم الماء أو فقد الماء. والصيرورة إلى البدل يعبر عنها الفقهاء بإطلاقات منها:

أ) إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

ب) للبدل حكم المبدل.

2.أن يسقط بالكلية, كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء.

مسألة: هناك قاعدة في مسألة سقوط الواجب عند الضرورة وهي:

{الميسور لا يسقط بالمعسور} , وذلك لأن أوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته إذا لم يقدر على الواجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه, إذا قدر على بعضه, إن كان ذلك البعض عبادة, وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه.

قال العز بن عبدالسلام رحمة الله تعالى (إن من كُلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه) .

دليل هذا الفرع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت