فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 402

وهذه شبهة كالشبهة الأخرى وهي عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام وتلك شبهة عدم تكفير المعين وصريح الكتاب والسنة يرد هذا" [1] ."

5 -قال الشيخ حمد بن عتيق ناقلًا عن الفقهاء في كتبهم:

"فقالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقًا، وإما فعلًا، وإما اعتقادًا، وقرروا أن من قال الكفر كفر، وإن لم يعتقده، ولم يعمل به إذا لم يكن مكرهًا، وكذلك إذا فعل الكفر كفر، وإن لم يعتقده ولا نطق به" [2] .

6 -قال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي في قوله تعالى: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة: 66] :

والآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر لو لم يعلم أو يعتقد أنه كافر لا يعذر بذلك، بل يكفر بفعله القولي والعملي [3] .

(1) - فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 191) مطبعة الحكومة السعودية بمكة المكرمة.

(2) - رسالة الدفاع عن أهل السنة والأتباع، لابن عتيق: (ص28) .

(3) - تيسير العزيز الحميد: (ص554 - 555) .

راجع كتاب التوسط والاقتصاد، تأليف: الشيخ علوي السقاف بتقديم سماحة الشيخ ابن باز، ط مكتبة ابن القيم بالدمام، ففيه المزيد من الأقوال، وهو بحث شاف (في عدم اشتراط الاعتقاد في المكفرات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت