فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 402

الخمر، أو الزنا، وفي معناه الربا والرياء، وأشياء أخرى بعد علمه بتحريمه، وفيه إيماء إلى أن جهله عذر، ولعل هذا بالنسبة إلى حديث العهد بالإسلام أو البلوغ" [1] ."

5 -قال ابن قدامة المقدسي: في معرض حديثه عن جاحد الصلاة"فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، والناشئ بغير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن الأمصار، وأهل العلم لم يحكم بكفره، وعرّف ذلك، فإن جحد بعد ذلك كفر، وأما إذا كان الجاحد لها ناشئًا في الأمصار بين أهل العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها" [2] .

وهذا الذي ذكره العلماء الأعلام من استثناء حالات معينة في باب الردة يدل على أن غيرها من الحالات ينطبق عليها حكم المرتد دون اعتبار لعارض الجهل.

(1) - شرح الشفا (2/ 522) .

(2) - المغني (8/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت