فهرس الكتاب
الصدوق له أوهام وهو يخطئ أو صدوق يخطئ فإذا قرن به شيء يضعفه قوي الخلاف في عدم قبوله إلا ..
ثُمَّ صُوَيَلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا ... مِنَ الصِّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَا
قس -يعني- إذا وجدت لفظا لم ينص عليه فانظر. اللي يقاربه من الألفاظ المنصوص عليها المرتبة.
وَالْخُلْفُ في التَّعدَيلِ مَعْ إِبْهَامِ ... وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلام
الخلف في التعديل مع الإبهام يعني إذا عدل هذا قال حدثني الثقة حدثني الثقة في مثل هذا فيه خلاف يرده أكثر أهل العلم لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره فلا بد أن يسميه لينظر فيه ينظر في حاله.
ومبهم التعديل ليس يكتفي ... مع الخطيب والفقيه الصيرفي
على كل حال القول الأكثر أنه لا بد أن يسميه أما أن يكون ثقة عنده وهو عند غيره ليس بثقة يقول يتوسط بعضهم يقول إنه يقبل من الإمام المتبوع في حق أتباعه عليه أن يقبلوا تعديله على الإبهام فإذا قال مالك حدثني الثقة لزم المالكية كلهم أن يوثقوا هذا ويصححوا هذا الخبر ومثله لو قاله الشافعي أو غيره هم يقلدونه في الغاية في الحكم فكيف بوسيلته الذي هو الراوي.
والخلف في التعديل مع إبهام ... والرد قول أكثر الأعلام
سواء قال أخبرنا عدل الثقة
كَقَولِهِ أَخْبَرَنِي الْعَدْلُ الثِّقَهْ ... مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفًا لَهُ فَحَقِّّّقَهْ
-يعني- ما لم يكن الشخص معروفا ومثله من قال جميع أشياخي ثقات من العلماء من لا يروي إلا عن ثقات من لا يروي إلا عن ثقات هذا يستروح بعض أهل العلم إلى توثيقه ولو على. فحققه
وَالجرْحُ عِنْدَ الدَّاعِ نُصْحٌ فَاعلَمَهْ ...
قد يقول قائل إن الله جل وعلا حرم الغيبة والعلماء يقدحون فلان ضعيف فلان متهم فلان كذاب أليست من الغيبة الأصل أن الأعراض مصونة حرام على المسلم أن ينتهك عرض أخيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا يعني المسألة ليست بالسهلة يقول ابن دقيق العيد: (( أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها