فهرس الكتاب
الصفحة 405 من 783
فالمسح حكم أصلي ثابت بالنص، فليست استثناءً.
كما أنها ليست لعارض؛ أي: إن المسح ليس لعارض، كالمسح على الجبيرة عند من يقول بها، ولا هي كأكل الميتة عند الاضطرار، بل هي ثابتة بلا مجيز خارج عن الحكم.
هذا وبالله التوفيق.
حجم الخط: