فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 783

فالمسح حكم أصلي ثابت بالنص، فليست استثناءً.

كما أنها ليست لعارض؛ أي: إن المسح ليس لعارض، كالمسح على الجبيرة عند من يقول بها، ولا هي كأكل الميتة عند الاضطرار، بل هي ثابتة بلا مجيز خارج عن الحكم.

هذا وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت