فهرس الكتاب
-القول الأول:
يستحق القصاص جميع الورثة على فرائض الله تعالى سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة وفي قول للشافعية يستحقه الوارث من النسب دون السبب.
وقد احتج أصحاب هذا الرأي على أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء بعدة أدلة منها:
أولًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون" [1]
(1) رواه الخمسة إلا الترمذي .. قال الشوكاني: حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكجولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد وحديث عائشة في اسناده حصن بن عبد الرحمن. ويقال ابن محصن أو حذيفة الدمشقي قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي راجع: نيل الأوطار/ الشوكاني/ ج 7 / ص 32