فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 433

ثانيًا: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول، فالأول، وإن كانت امرأة" [1]

وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا: أي ينكفوا عن القود بعفوا أحدهم ولو كان امرأة وقوله: الأول فالأول: أي الأقرب فالأقرب" [2] "

ثالثًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) [3]

-القول الثاني:

وهو قول المالكية إذ يرون أن استيفاء القصاص للعصبة الذكور فلا دخل فيه لزوج إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة ولا يكون

(1) رواه أبو داود والنسائي.

(2) الشوكاني: نيل الأوطار/ ج 7 /ص 33

(3) رواه مسلم: في باب الحج رقم الحديث 33171 وفي البخاري رقم الحديث: 6880.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت