فهرس الكتاب
ثانيًا: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول، فالأول، وإن كانت امرأة" [1]
وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا: أي ينكفوا عن القود بعفوا أحدهم ولو كان امرأة وقوله: الأول فالأول: أي الأقرب فالأقرب" [2] "
ثالثًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) [3]
-القول الثاني:
وهو قول المالكية إذ يرون أن استيفاء القصاص للعصبة الذكور فلا دخل فيه لزوج إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة ولا يكون
(1) رواه أبو داود والنسائي.
(2) الشوكاني: نيل الأوطار/ ج 7 /ص 33
(3) رواه مسلم: في باب الحج رقم الحديث 33171 وفي البخاري رقم الحديث: 6880.