فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 433

الخصوص بين الأسلحة هو السيف فإنه لا يراد به شئ سوى القتل" [1] "

2 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله، عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح، حتى يبرأ صاحب" [2]

(1) المبسوط / السرخسي / ج 26 / ص 122.

(2) قال الصنعاني في سبل السلام: رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. ثم قال معلقًا على الحديث: وفي معناه أحاديث تزيده قوة وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية .. وقد أشار إليه الألباني بالصحة وقال: وهذا إسناده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون، وفي مهدي بن جعفر كلام لا يضر. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (8/ 67) : سنده جيد. ثم قال: فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا"انظر سبل السلام/الصنعاني / ج 3 / ص 1584، ص 1585 بتصرف."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت