فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 433

يضرب ضربات فلا. وعليه لا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب" [1] وقال ابن العربي في آية المماثلة في القصاص (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) :"تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف؛ وهي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح وعموم صريح. قال علماؤنا (المالكية) يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين: أما الوجه الأول: فالمعصية كالخمر واللواط، وأما الوجه الثاني: فالسم والنار لا يقتل بهما. والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف" [2] "

أما ابن حزم فإنه يرى أن يقتل القاتل بمثل فعله كما قال الشافعي لكنه لا يراعي عدد الضربات فمن ضرب آخر بعصا ضربة أو ضربتيين فمات فإنه يضرب أبدًا حتى يموت وكذلك إن قتله جوعًا أو عطشًا جوّع وعطش حتى يموت ولا تراعي المدة أبدًا.

(1) القرطبي: الجامع /ج 2 / ص 356 وص 357.

(2) ابن العربي: أحكام القرآن / ج 1 / ص 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت