فهرس الكتاب
قود إلا بالسيف وغيره. 2 ـ الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غيره أسهل وأيسر في إزهاق الروح.
3 ـ إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص الحديث (لا قود إلا بالسيف) إذا كان غيره مثله في يسر وسرعة إزهاق الروح، ولأن العلة في كون القصاص بالسيف هي أن القتل به أيسر وأسهل. فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع في إزهاق الروح، فالظاهر أنه يجوز بها. بدلالة نص الحديث. 4 ـ إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأيسر من القتل بالسيف جاز ذلك" [1] "
وممن قال بهذا الرأي أيضًا شيخ الأزهر الأسبق شلتوت:"ونحن نرى أخذًا من الحديث الصحيح المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) أن الشريعة الإسلامية لم تعين آلة خاصة لاستيفاء القصاص، وإنما طلبت (إحسان القتلة) وإحسانها يكون بكل ما لا"
(1) لجنة الفتوى بالأزهر: موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية مع لجنة الفتوى بالأزهر/ على الأنترنت/ www.alazhr.org