فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 433

الأول: البلوغ: هناك إجماع بين أصحاب المذاهب الإسلامية على عدم القصاص من الصبي .. قال مالك في الموطأ:"الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا َقوَدَ بين الصبيان وأن عمدهم خطأ" [1]

قال الأسروشني الحنفي:

"البلوغ تارة يكون بالسن، وتارة يكون بالعلامة. فالعلامة في الجارية، الحيض، والاحتلام، والحبل. وأدنى المدة تسع سنين، وهو المختار. والعلامة في الغلام، الاحتلام، والإحبال، وأدنى المدة، اثنتا عشرة سنة. وأما السن: إذا دخل الغلام في التاسعة عشرة، وفي الجارية، إذا دخلت في السابعة عشرة. وفي بعض الروايات عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ: أنه اعتبر نبات الشعر وهو قول مالك ـ رحمه الله تعالى. وعن أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ: إذا بلغ الغلام والجارية خمس عشرة سنة، فقد بلغا. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر ـ رحمه الله ـ في باب العدة: والفتوى في زماننا يجب أن تكون على قولهما، لقصر أعمار أهل زماننا" [2]

(1) مالك بن أنس: الموطأ / ص 744.

(2) الأسروشني: محمد بن محمود الأسروشني الحنفي ت 632 هـ: جامع أحكام الصغار ـ تحقيق د. أبي مصعب البدري ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم ـ دار الفضيلة ـ القاهرة ـ ج 1 ـ ص 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت