فهرس الكتاب
إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولظاهر القرآن والسنة" [1] "
الثاني: العقل:
لا قصاص على مجنون و مستندهم في ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة، ونصه كالتالي:
(رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق) [2]
(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ) [3] وبصيغة أخرى: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) [4]
وبصيغة ثالثة: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ) [5]
(1) أقارضا علي المدني: كتاب القصاص / ص 93.
(2) رواه أحمد بلفظ قريب الحديث: 896 وأبو داود الحديث رقم 3822 والترمذي برقم: 1343.
(3) أبو دادو: سنن أبي داود الحديث رقم 4400
(4) أبو داود: سنن أبي داود الحديث رقم 4403.
(5) أبو داود: سنن أبي داود الحديث رقم 4404 .. وفي سنن أبي داود رواية أخرى =: عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- زَادَ فِيهِ «وَالْخَرِفِ» الحديث رقم 4405. ونفس الحديث موجود في: في سنن الترمذي: كتاب الحدود الحديث رقم: 1488. وفي سنن النسائي: كتاب الطلاق الحديث رقم 3445. وفي سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. الحديث رقم 2119. وفي مسند أحمد: الحديث رقم 952. والحديث رقم: 25431. وفي سنن البيهقي: كتاب الإقرار. الحديث رقم 11786. وفي سنن الدارقطني: الحدود والديات الحديث رقم 3315. وفي سنن الدارمي: كتاب الحدود الحديث رقم 2351.