فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 433

الروايات حيث ساق بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز:"أن في كتاب لأبيه عن عمر بن الخطاب قال: لا قود، ولا قصاص، ولا حد، ولا جراح، ولا قتل، ولا نكال على: من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ماله في الإسلام وما عليه. وقد صح عن عثمان بن عفان: أن السكران لا يلزمه طلاق ـ فصح عنده أنه بمنزلة المجنون ـ وبهذا يقول أبو سليمان، والمزني، والطحاوي، وغيرهم. وإيجاب الغرامة شرع، فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة ـ فهو شرع من الدين لم يأذن به الله ـ نعوذ بالله من هذا. قال أبو محمد: إلا أن من فعل هذا من الصبيان، أو المجانين، أو السكارى في دم، أو جراح، أو مال: ففرض ثقافه في بيت ليكف أذاه، حتى يتوب السكران، ويفيق المجنون، ويبلغ الصبي. لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [1] وتثقيفهم تعاون على البر والتقوى، وإهمالهم تعاون على الإثم والعدوان" [2]

(1) المائدة / 2.

(2) ابن حزم: المحلى/ج 10/ دار الكتب العلمية بيروت/ ص 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت