فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 433

عن جعفر، عن أبيه: (أن عليًا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله) . ومنها صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: (قضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد" [1] "

وجاء في المبسوط في فقه الإمامية:"إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال سواء قتله حذفًا بالسيف، أو ذبحًا على أي وجه قتله عندنا وعند أكثرهم، وقال بعضهم يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير والكفارة، وإذا قتله جده فلا قود أيضًا وكذلك كل جد وإن علا فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد، وعندهم لا يقدن كالآباء" [2]

أقول: إذن هناك رواية أخرى في فقه الإمامية ترى أن الأم تقاد بولدها وفي ذلك تتفق الأمامية مع الرواية الأخرى في فقه الحنابلة.

(1) الخوانساري: جامع المدارك في شرح المختصر النافع / ج 7 / ص 232 وص 233.

(2) الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية / ج 7 / ص 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت