فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 433

القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية له عليه وعن الجد ولا ولاية له وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم سواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم" [1] "

وقال في فتح الوهاب في الفقه الشافعي:"ويقتل فرع بأصله كغيره لا أصل بفرعه لخبر: (لا يقاد للأب من ابنه) صححه الحاكم والبيهقي، والبنت كالابن والأم كالأب؛ وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فيه أن الوالد كان سببًا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببًا في عدمه" [2]

وجاء في جامع المدارك في فقه الإمامية في بيان شروط القصاص:"أن لا يكون القاتل أبًا، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزير، ويقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب، وفي قتل الجد بولد الولد تردد .. فأما عدم قتل الأب بولده فلا خلاف فيه ظاهرًا وتدل عليه النصوص منها صحيحة حمران عن أحدهما عليه السلام قال: (لا يقاد والد بولده) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا) ومنها معتبرة إسحاق بن عمار"

(1) ابن قدامة: المغني/ ج 9 / ص 360 وص 361 بتصرف.

(2) الأنصاري: فتح الوهاب شرح المنهاج/ ج 2 / ص 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت