فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 433

أو أحدهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف وقد سلموها" [1] "

وأكد ابن قدامة:"ولنا على الشافعي أنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معًا رضي المستحقان به عنهما فيكتفي به كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء أو ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر، وفارق ما إذا كان القتل خطأ فإن الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة، وما ذكره مالك تغليظًا للقصاص ومبالغة في الزجر وفي مسألتنا ينعكس هذا فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد وإن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كا سقاط القصاص عن ابتداء مع الدية" [2]

وقال الكليني في فقه الإمامية:"باب الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ:"

1 -عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ.

(1) ابن قدامة: المغني/ ج 9 /ص 406.

(2) ابن قدامة: المغني/ ج 9 /ص 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت