فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 433

الحطاب: يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة، فإذا عفا جميع الأولياء فلا شئ للبنات. قال في المدونة في آخر كتاب الديات: وإذا قامت بينة بالقتل عمدًا فللمقتول بنون وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا أثر لهن مع البنين في عفو ولا قيام، وإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله تعالى وقضى منها ديته، وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من الدية وكانت بقيتها من حق من بقي على الفرائض، وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث وإذا عفا جميع البنين فلا شئ للنساء من الدية وإنما لهن إذا عفا بعض البنين. والأخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرناه. وفي الرسالة: وإن عفا أحد البنين فلا قتل للومن بقي نصيبهم من الدية، ولا عفو للبنات مع البنين. قال شارحها: والمعنى أن القتل إذا كان عمدًا وعفا عن القصاص بعض المستحقين المستويين في الدرجة بعد ترتب الدم وثبوته ببينة أو إقرار أو قسامة فإن القود يسقط. ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد، ومقتضى قوله: فلمن بقي .. إلخ. أن العافي لا شئ له إلا أن يكون قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت