فهرس الكتاب
يصح العفو عن المجني عليه كامل الأهلية إذا وقع بعد الاعتداء عليه بشرط أن يكون قاطعًا في العفو عن دمه.
3 ـ وللمجني عليه في جرائم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص الحق في العفو متى كان كامل الأهلية، فإذا لم يكن كذلك كان لمن ينوب عنه قانونًا الحق في العفو على الدية.
4 ـ وفي جميع الأحوال، لا يجوز العدول عن العفو متى تم طبقًا لأحكام هذا القانون" [1] "
أما عن كيف يثبت القصاص قانونيًا:
جاء في نص المادة 27 من مشروع علي منصور تحت عنوان ثبوت العفو:
"1 ـ يثبت العفو أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال."
2 ـ ويظل لولي الدم أو المجني عليه الحق في العفو إلى ما قبل تنفيذ الحكم.
3 ـ ولا يحول دون العفو أن يكون ولي الدم أو المجني عليه قد سبق له أن طلب القصاص" [2] "
(1) علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام/ص 414.
(2) علي منصور: السابق/ ص 414، 415.