فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 433

الجاهلية إذا قتل قتيلًا فر إلى قومه فيجئ قومه فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية، حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية" [1] "

القول الرابع: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. قاله عمر بن عبد العزيز" [2] "

أقول: الذي نميل إليه أن العافي إذا قتل من عفا عنه بعد أخذه الدية عليه القصاص إن شاء أولياء الدم ويعتبر كمن قتل ابتداء للأدلة القاضية بالقود من القاتل.

أما عن تقنين العفو في صورة مواد قانونية طبقًا لمشروع بقانون لتطبيق أحكام القصاص: جاء في نص المادة 26 تحت عنوان العفو عن القصاص:

"1 ـ العفو عن القصاص هو النزول عنه مقابل الدية أو بدونها، ويكون العفو بدون دية إذا كان صريحًا في الإبراء منها."

2 ـ ويكون العفو في جرائم القتل الموجبة للقصاص من حق أولياء الدم الذين لهم الحق فيه وفقًا لحكم المادة 35، [3] أو من أحدهم. كما

(1) القرطبي: أحكام القرآن / ج 2 ص 259

(2) ابن عطية: المحرر الوجيز/ ج 1 /ص 499.

(3) نص المادة 35 التي يشير إليها المشار إليها هي التي تعنى بتحديد أولياء الدم= وهي تعرف أولياء الدم والشروط الواجب توافرها وهي مكونة من عدة بنود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت