فهرس الكتاب
باب أولى العبد بالعبد.
-يقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل فلا تعتبر الذكورة فضيلة يمتاز بها الرجل في هذا الحكم على المرأة كما نرى أنه لا يؤدي أولياؤها شيئًا من الدية إن قتلوا الرجل بها.
-تقتل الجماعة بالواحد: ولا عبرة بتفاوت العدد لأن القتل لا يكون إلا بالاجتماع، فلو لم يقتص من الجماعة لأدى ذلك إلى سد باب القصاص وتعطيله بل وانتشار الجريمة؛ إذ يستطيع من أراد قتل غيره الاستعانة بآخر ليبطل القصاص عن نفسه.
-إذا اشترك من يجب عليه القصاص بالقتل مع من لا يجب عليه، فإنه يجازى كل حسب فعله، فيقتص من العامد إذا شارك مخطئًا، والبالغ إذا شارك صغيرًا، والعاقل إذا شارك مجنونًا.
-حق استيفاء القصاص للورثة، وليس من حق ولي الأمر كما هو معمول به في القوانين الوضعية الحالية .. وقد ذكرنا أن هذا افتئات على حق ولي الدم وتعد على قول الله تعالى (فقد جعلنا له سلطانًا) .. أي أهل القتيل وورثته ..
-وينتظر غائبهم لاحتمال عفوه، ولا ينتظر بلوغ الصبي