فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 433

1 ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد ألا لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) [1]

قال ابن رجب حول هذه الخصال الثلاث:

"هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حدّه الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدًا فإنه يقتل بها، وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) " [2]

2 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي بحجر قال: فجئ بها إلى النبي"

(1) ابن حجر: فتح الباري/ج 14/ص 183/ الحديث رقم 6878.

(2) ابن رجب: جامع العلوم والحكم/ص 106 و 107 بتصرف ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت