فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدُكم أخاه كما يعض الفحلُ لا ديةَ له" [1] "
وفي البخاري أيضًا تحت باب (إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه) ساق بسنده إلى صفوان بن يعلى عن أبيه قال: خرجت في غزوة فعضّ رجلٌ فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم" [2] "
6 ـ عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجلٌ من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت (أفحكم الجاهلية يبغون) " [3]
7 ـ عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أصيب بقتل أو خَبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص،"
(1) ابن حجر: فتح الباري / ج 14 / ص 207 / الحديث رقم 6892
(2) ابن حجر: فتح الباري/ ج 14/ ص 207/ الحديث رقم 6893.
(3) أبو داود: سنن أبي داود /ج 4 / ص 166، ص 167 / الحديث رقم 4494.