فهرس الكتاب
والثاني: إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما للشيء، كالطلاق؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي: إقامة النسل في الوجود، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرقا لذلك المطلوب، ونقضا عليه كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى كالشقاق بين الزوجين وعدم إقامة حدود الله، وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص، وفي هذا الزمان مباح وحلال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الموافقات - الجزء الأول - ص 128 - 129 ط. التجارية - تعليقات الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الله دراز الكبير.