فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1737

ص 79

يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا] رواه مسلم في صحيحه، والقوام والسداد بكسر أولهما، وهما بمعنى.

قال أصحابنا: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه.

قالوا: وذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط.

قال أصحابنا: فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أو كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا. ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة، ومن حرفته بين الجوهر يعطي عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت