فهرس الكتاب
الصفحة 144 من 1737
يشتري به الآلات التي تصلح لمثله، وإن كان من أهل الضياع يعطي ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام.
قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة.
قال المتولي وغيره: يعطي ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته.
قال الرافعي: ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطي ما تنفق عينه في مدة حياته، والصحيح بل الصواب هو الأول، هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية
حجم الخط: