فهرس الكتاب
ص 164
ومن الواضح الجلي أن ودائع البنوك لا تدخل في باب الإجارة، ويكفي أن ننظر إلى طبيعة النقود، وإلى عملية الإيداع من حيث الملكية والضمان والاستهلاك.
ولم يبق إلا القرض وهو ينطبق تماما على عقد الإيداع.
وإذا نظرنا إلى القانون نجد أن تشريعات معظم الدول العربية تعتبر هذه الودائع قرضا، قال العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه:
الوسيط في شرح القانون المدني:
"ويتميز القرض عن الوديعة في أن القرض ينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض على أن يرد مثله في نهاية القرض على المقرض، أما الوديعة فلا تنقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده، بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات."