فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1737

لبنك يأذن بحرب من الله ورسوله، ولا لملهى، ولا لفندق يبيع الخمور ويشجع على الفجور، أي لابد أن يكون الانتفاع غير محرم.

وأثناء هذه الكتابة عرض على مصرف قطر الإسلامي شراء باخرة بعشرين مليون دولار، ووجد المصرف أنه إن اشتراها فباستطاعته بيعها بيعا آجلا بربح مناسب جدا، ووافق مجلس الإدارة من الناحية الإدارية، ولكنه كعادته أحال الموضوع على الرقابة الشرعية لأخذ موافقتها قبل التنفيذ، فوجدت الرقابة أن الباخرة معدة للاستجمام بالمفهوم العصري، فقررت عدم شرائها، وقرار الهيئة ملزم.

أرأيت الفرق بين الاستثمار الحرام والاستثمار الحلال؟

ص 291

وقد يقال: ليست كل المصارف الإسلامية تلتزم بهذه الضوابط الشرعية. قلت: نعم، هذا صحيح، ومسؤولية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت