فهرس الكتاب
هذا بالتفصيل في ردي على بعض الكتاب، ونشر الرد في عدد من الصحف والمجلات الإسلامية.
وهنا أبين أن القانون هو الذي ينظم عمل البنوك، وهو ملزم للبنك، ومن يتعامل معه، وإذا لجأ أحدهم إلى القضاء في مصر فإنه يحكم به ولا يملك مخالفته، هذا القانون حدد هذا العقد بأنه قرض، فإن كان في الحساب الجاري فهو قرض بدون فائدة، وإن كان وديعة لأجل فهو قرض بفائدة سنوية حددها القانون نفسه أيضا.
وطبيعة عقد القرض من حيث: إنه عقد ناقل للملكية، وضمان المقترض، وتعهده برد المثل، كل هذا يتفق فيه القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي، فالآثار المترتبة على عقد القرض لا تختلف، والفرق الوحيد هو أن
ص 300
القانون يجيز الزيادة بنسبة معينة على القرض، والفقه الإسلامي يعتبر هذه الزيادة من الربا المحرم بالكتاب والسنة